مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
307
«وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا
[1]
بِالْجَلَدِ، وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ
[2]
-: فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبَيْنِ- بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ-: [بِمَا
[3]
] رَوَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَهَذَا: أَشْبَهُ
[4]
مَعَانِيهِ، وَأَوْلَاهَا بِهِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ
[5]
: «قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي الْمَمْلُوكَاتِ
[6]
: (فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: مِنَ الْعَذابِ:
[4]
- 25)
[7]
.»
[1]
فى بعض نسخ الرسَالَة: «أُرِيد» . وَهُوَ خطأ وتحريف أَو يكون قد سقط لفظ: «مِمَّن» .
[2]
فَيكون لفظ الْآيَة: عَاما أُرِيد بِهِ الْخُصُوص على هَذَا الِاحْتِمَال دون الِاحْتِمَال الأول.
[3]
زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. أَي: ثَبت بذلك.
[4]
كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «شبه» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[5]
كَمَا فى الرسَالَة (ص 133) . وَقد ذكر مُخْتَصرا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 251- 252) .
[6]
فى بعض نسخ الرسَالَة: «المملوكين» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى اخْتِلَاف الحَدِيث «الْإِمَاء» .
[7]
قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فعقلنا عَن الله: أَن على الْإِمَاء ضرب خمسين، لِأَنَّهُ لَا يكون النّصْف إِلَّا لما يتَجَزَّأ. فَأَما الرَّجْم فَلَا نصف لَهُ: لِأَن المرجوم قد يَمُوت بِأول حجر، وَقد لَا يَمُوت إِلَّا بعد كثير من الْحِجَارَة» .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
307
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir